أبرز بنود نظام “التخصيص” والحد الأدنى لقيمة مشروعه في السعودية

 

الرياض – رويترد عربي| نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لنظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء في السعودية.

وأقرت المادة الثالثة من اللائحة على أن يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) 50 مليون ريال.

ويحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول في السعودية المراد نقل ملكيتها.

ويكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال.

على أن يحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية.

ويأتي ذلك بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

أ. ‌النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.

ب. الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

ج. الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

4- للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

5- إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه ورأى الجهاز المعني الاستمرار بطرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة.

تطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.

المشاريع التي تسري عليها أحكام اللائحة في السعودية

تنص المادة الرابعة من اللائحة أن أحكام النظام واللائحة تسري على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة.

أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأسمالها.

وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص إذا انطبق عليها أي مما يأتي:

1- إذا تم تأسيس الشركة بموافقة الجهة المختصة بناءً على وثيقة مشروع التخصيص لغايات تنفيذ عملية التحول إلى شركة تمهيداً لعملية نقل ملكية الأصول.

2- إذا كان تأسيس الشركة أو تملكها من الحكومة لأغراض طرح مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة بأسلوب التخصيص.

3- الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وكان تأسيسها متضمناً نقل ملكية أصول بنى تحتية عامة إليها من الحكومة.

منع الطرف الخاص من فرض أمي مقابل مالي على المستفيدين

وسيمنع الطرف الخاص من اتباع أي ممارسات تقييدية في تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص.

بما في ذلك عدم المساواة بين المستفيدين في تقديم الأعمال والخدمات، أو الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين.

وكذلك تعليق تقديم الأعمال والخدمات أو تعليق توفيرها للمستفيدين على شرط تحمل التزام أو قبول خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

أو تخفيض أو زيادة الكميات المتاحة من الأعمال والخدمات بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة فيه، أو فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات.

قد يعجبك ايضا