محظورات تجنبها أثناء الانتخابات : الغرامة تصل 100 ألف جنيه

القاهرة – رويترد عربي| انطلق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر صباح يوم الثلاثاء، ويستمر حتى مساء يوم غد الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ ستجري على 26 مقعدًا في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحًا.

وتضم الانتخابات 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحًا مستقلاً.

وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 ومعدل بقانون رقم 140 لسنه 2020، الدعاية الانتخابية ومحظورات لها.

ونصت المادة 31 على إلزام المرشحين بالدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وبينت أن غرامة مخالفات الانتخابات لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف. وفق صحيفة الوطن المحلية.

وأقرت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، عقوبة بغرامة لمن يباشر دعاية انتخابية بغير المواعيد المحددة.

كما تضمنت محظورات الانتخابات القيام بأي من الأعمال التالية –وفق لجنة الانتخابات-:

– التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

– تهديد الوحدة أو استخدام الشعارات الدينية أو رموز تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

– استخدام العنف أو التهديد باستخدامه خلال الانتخابات .

– استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

– استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

– إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

– الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

– تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

– القيام بأية دعاية في الانتخابات تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب.

كما يشمل ذل سلوك أحد المترشحين أو أخلاقه أو التشهير به بكلمات أو صور أو معاني أو رموز أو إيماءات أو حيل التعبير.

وتتضمن أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

– استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية بغير أهدافها.

كما وتشمل الدعاية للبرنامج الانتخابي مشترطة بأنه لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

– استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

– الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو وسائل محو أو إتلاف أو إزالة.

– استخدام أي وسيلة ترويع أو تخويف للتأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات عملية الانتخابات .

 

قد يعجبك ايضا